الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 34953القضيـــة تاريخـــه :28 مارس 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/06/2021 مضمن تحت عدد 933من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب و الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34953 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 34953 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية الجوهرية قبل التعرض إلى أصل النزاع.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يمسّ القواعد الأساسية للإجراءات ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.