Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76750 بتاريخ 14/10/2019 : امتداد تعهد محكمة الإحالة إلى الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولو كانت خارج أسباب النقض
Principe juridique
- يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة بما تسلّط عليه النقض، غير أنّ هذا القيد لا ينسحب على المسائل المتعلّقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية التي يتعيّن التصدي لها ضمانا لسلامة الخصومة.
- تعلّق شرط الصفة بالنظام العام يقتضي إمكانية إثارته لأول مرة في أي طور بما في ذلك أمام محكمة التعقيب، كما يوجب على المحكمة إثارته تلقائيا متى تبيّن لها انتفاؤه.
- رفض محكمة الإحالة النظر في دفع يمسّ النظام العام بدعوى خروجه عن أسباب النقض يمثل تأويلا غير سليم لحدود التعهد ويؤدي إلى إقرار أحكام مشوبة بإخلالات إجرائية أساسية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصلين 14و19 م م م ت-الفصل 242-الفصول 242-243-630-647 من م ا ع-الفصل 653 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصلين 191 و176 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.