Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76750 بتاريخ 14/10/2019 : امتداد تعهد محكمة الإحالة إلى الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولو كانت خارج أسباب النقض

J P 76750/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة بما تسلّط عليه النقض، غير أنّ هذا القيد لا ينسحب على المسائل المتعلّقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية التي يتعيّن التصدي لها ضمانا لسلامة الخصومة.
  2. تعلّق شرط الصفة بالنظام العام يقتضي إمكانية إثارته لأول مرة في أي طور بما في ذلك أمام محكمة التعقيب، كما يوجب على المحكمة إثارته تلقائيا متى تبيّن لها انتفاؤه.
  3. رفض محكمة الإحالة النظر في دفع يمسّ النظام العام بدعوى خروجه عن أسباب النقض يمثل تأويلا غير سليم لحدود التعهد ويؤدي إلى إقرار أحكام مشوبة بإخلالات إجرائية أساسية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصلين 14و19 م م م ت-الفصل 242-الفصول 242-243-630-647 من م ا ع-الفصل 653 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصلين 191 و176 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.