Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87853 بتاريخ 17/09/2025 : قصور التعليل عند إغفال القرائن الواقعية الحاسمة في تقدير قصد الاتجار

J P 87853/202517 septembre 2025

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا تمتد إلى إغفال القرائن الواقعية التي من شأنها أن تكون حاسمة في ثبوت الجريمة أو نفيها.
  2. يتحقق قصور التعليل متى انتهى الحكم إلى نفي قصد الاتجار دون مناقشة العناصر الدالة عليه، بما يمنع من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني المستخلص من وقائع الدعوى.
  3. تعارض التصريحات وعدم انسجامها يعد عنصرا من عناصر التقدير القضائي التي يتعين التعرض لها صراحة عند تكوين القناعة بشأن القصد الجرمي، وإلا كان التعليل قاصرا.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من م ج autres décisions
  • الفصول 2/4/5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
  • الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
  • أحكام الفصين 4 و5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.