Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87853 بتاريخ 17/09/2025 : قصور التعليل عند إغفال القرائن الواقعية الحاسمة في تقدير قصد الاتجار
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا تمتد إلى إغفال القرائن الواقعية التي من شأنها أن تكون حاسمة في ثبوت الجريمة أو نفيها.
- يتحقق قصور التعليل متى انتهى الحكم إلى نفي قصد الاتجار دون مناقشة العناصر الدالة عليه، بما يمنع من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني المستخلص من وقائع الدعوى.
- تعارض التصريحات وعدم انسجامها يعد عنصرا من عناصر التقدير القضائي التي يتعين التعرض لها صراحة عند تكوين القناعة بشأن القصد الجرمي، وإلا كان التعليل قاصرا.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصول 2/4/5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- أحكام الفصين 4 و5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.