Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76204.2019 بتاريخ 12/01/2021 : انتفاء استحقاق التعويض عن الضرر المهني عند عدم ثبوت ممارسة نشاط مدر للدخل خلال السنة السابقة للحادث

J P 76204.2019/202112 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الوسائل التي تثير لأول مرة دفوعا تتعلق بتقدير مسؤولية الحادث متى لم تثر أمام محكمة الاستئناف ولم تكن مما يتصل بالنظام العام.
  2. يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني مدر للدخل خلال السنة السابقة للحادث باعتبار أن هذا الضرر يفترض قيام مهنة تدر دخلا في تلك الفترة.
  3. يبقى تقدير مبالغ التعويض من مشمولات محكمة الموضوع ترفيعا أو تخفيضا متى كان التعديل معللا تعليلا كافيا يبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 121 و123 من م ت-الفصلين 127 و134 من م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصلين 121 من م ت و123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.