Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76204.2019 بتاريخ 12/01/2021 : انتفاء استحقاق التعويض عن الضرر المهني عند عدم ثبوت ممارسة نشاط مدر للدخل خلال السنة السابقة للحادث
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الوسائل التي تثير لأول مرة دفوعا تتعلق بتقدير مسؤولية الحادث متى لم تثر أمام محكمة الاستئناف ولم تكن مما يتصل بالنظام العام.
- يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني مدر للدخل خلال السنة السابقة للحادث باعتبار أن هذا الضرر يفترض قيام مهنة تدر دخلا في تلك الفترة.
- يبقى تقدير مبالغ التعويض من مشمولات محكمة الموضوع ترفيعا أو تخفيضا متى كان التعديل معللا تعليلا كافيا يبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 121 و123 من م ت-الفصلين 127 و134 من م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصلين 121 من م ت و123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.