|الجمهورية التونسية | | |وزارة العـــــــــــــدل |القضية عـــــــــــدد 68271 | |محكمة التعقيب |تاريخ القرار : 27/3/2019 | الحمد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28095 بتاريخ 08/11/2016 : بطلان الحكم عند قصور تعليله عن بيان المستندات الواقعية والقانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسست عليها النتيجة القضائية بما يكشف سند الاقتناع القضائي.
- يجب أن يكون التعليل كافيا لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة استخلاص قاضي الموضوع للنتيجة القانونية من الوقائع دون تحريف أو قصور في بيان عناصر النزاع القانونية.
- إذا اقتصر الحكم على عبارات عامة دون إظهار أسانيد الإدانة أو الأساس القانوني الذي انبنى عليه القضاء فإن ذلك يعد ضعفا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.