Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23243/2020 بتاريخ 30/10/2020 : اعتبار اليمين الحاسمة وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة بالاستئناف

J P 23243/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير توفر شروط القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وعللت قضاءها تعليلا مستساغا.
  2. لا تقوم القوة القاهرة النافية لمسؤولية المؤجر عن قطع العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت عدم إمكانية توقع الحادث واستحالة دفعه وأن يكون الحدث خارجيا غير منسوب إلى فعل المؤجر أو مساهمته فيه.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند القضاء بغرامة الطرد التعسفي، وخاصة عند الترفيع فيها، أن تبين الأسس المعتمدة في الاحتساب بما يحقق رقابة التعليل ويمكّن الخصوم من مناقشتها، وإغفال ذلك يفضي إلى ضعف التعليل.
  4. طلب توجيه اليمين الحاسمة يعد من وسائل الإثبات ووسائل الدفاع لا من الطلبات الجديدة، ويجوز التمسك به في كل درجة من التقاضي، والتفات المحكمة عنه بدعوى الجدة يمثل هدما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 م ش-الفصل 283 م ا ع-الفصل 427 م ا ع-الفصل 148 م م م ت-الفصل 497 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.