Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29365.2021 بتاريخ 08/10/2021 : اعتماد الأجر الصافي دون الأجر الخام عند احتساب غرامة الطرد التعسفي

J P 29365.2021/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ذات صبغة حمائية واستثنائية وتتعلق بالنظام العام بما يمنع الأطراف من الاتفاق على مخالفتها.
  2. ثبوت واقعة الطرد بوصفها واقعة مادية يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات في المادة الشغلية، ويستخلص القاضي هذه الواقعة من مجموع الحجج والقرائن دون رقابة عليه من محكمة القانون متى كان استخلاصه سائغا ومعللا.
  3. احتساب غرامة الطرد التعسفي يقتضي اعتماد الأجر الصافي لا الأجر الخام، ومتى بُني التقدير على الأجر الخام كان ذلك سوء تطبيق لمقتضيات النص القانوني الموجب للنقض في هذا الجانب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.