Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73198.2012 بتاريخ 26/09/2013 : سقوط تمسك البائع المدلس بآجال الإعلام بالعيب
قرار تعقيبي عدد 73198.2012 بتاريخ 26/09/2013 : سقوط أجل الإعلام بالعيب لا يستفيد منه البائع المدلس
Principe juridique
- لا يترتب سقوط حق المشتري في ضمان العيوب بمجرد عدم احترام أجل الإعلام المنصوص عليه إذا كان العيب من شأنه أن يخفى عن التقليب المعتاد ولا ينكشف إلا بالاستعمال أو بواسطة أهل الخبرة.
- يعد البائع مدلسا متى تعمد إخفاء عيب جوهري أو تغيير المواصفات المتفق عليها بما يمنع المشتري من اكتشاف العيب في الأجل القانوني، ويترتب على ذلك سقوط حقه في التمسك بفوات الأجل المقرر لضمان العيوب.
- لا يجوز للبائع المدلس الاحتجاج على المشتري بمضي الآجال القانونية المتعلقة بالإعلام بالعيب أو بأي شرط اشترطه للتبرئ من العهدة، لأن التدليس يمنع انتفاعه باستثناءات الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 652 من م إ ع autres décisions
- الفصل 762 من م ا ع autres décisions
- الفصل 673 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.