Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49814 بتاريخ 14/12/2017 : إيقاف أشغال البناء استعجاليا متى قام ظاهر الشيوع بما يجعل الاستئثار المادي موجبا لدرء ضرر يصعب تداركه

J P 49814/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يختص قاضي الأمور المستعجلة بحماية الحق الظاهر متى قام من ظاهر المؤيدات ما يدل على جدية النزاع وقيام مصلحة قانونية في درء خطر حال دون أن يفصل في أصل الحق.
  2. تقوم حالة الشيوع في ظاهرها حجة كافية لتسويغ التدخل الاستعجالي بإيقاف الأشغال متى كان من شأنها إحداث وضعية مادية يتعذر أو يصعب تداركها وتلحق ضررا بباقي الشركاء بسبب الاستئثار المنفرد بجزء مفرز دون رضاهم.
  3. لا يترتب عن الحكم الاستعجالي بإيقاف الأشغال المساس بصفة الملكية أو نقلها بين الخصوم، وإنما يقتصر أثره على إجراء وقتي يهدف إلى منع تفاقم الضرر إلى حين فصل قضاء الأصل في الاستحقاق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 19 و201 م م م ت-الفصل 201 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.