Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61974 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني يعد شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
- القواعد القانونية المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلق بالنظام العام ويجب على محكمة التعقيب إثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها.
- الجزاء المقرر قانونا لمخالفة مقتضيات إيداع مستندات الطعن المقررة بالفصل 263 مكرر من م إ ج هو رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.