Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61974 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب خلال الأجل القانوني

J P 61974/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني يعد شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
  2. القواعد القانونية المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلق بالنظام العام ويجب على محكمة التعقيب إثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها.
  3. الجزاء المقرر قانونا لمخالفة مقتضيات إيداع مستندات الطعن المقررة بالفصل 263 مكرر من م إ ج هو رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.