Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39682 بتاريخ 24/05/2022 : اعتماد مشروع القسمة القضائية متى استند إلى حجج تثبت بقاء أجزاء مشاعة
Principe juridique
- تعليل الأحكام لا يعد كافيا إلا إذا كان جديا ومحددا للمقصود منه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الأساس القانوني والواقعي الذي أقيم عليه القضاء.
- إذا انتهى بحث محكمة الموضوع إلى اعتماد مشروع قسمة مبني على تطبيق العقود والحجج وكتب القسمة المثبتة لبقاء أجزاء مشاعة، فإن تمسك الطاعن بخلاف ذلك دون تقديم ما يوهن هذا الأساس لا ينال من سلامة تطبيق القانون.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وتطبيق القانون في حدود ما تسلط عليه الطعن دون حلولها محل محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 و 119 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.