Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68006 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق المترجل للتعويض عن حادث مرور ما لم يثبت الخطأ الفادح

J P 68006/202014 février 2020

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية حوادث المرور تجاه المترجلين على أساس موضوعي يقتضي تعويضهم بغضّ النظر عن خطئهم، ولا يُحرمون من التعويض إلا إذا ثبت في حقهم خطأ فادح كان هو السبب الوحيد للضرر أو ثبت تعمّدهم إلحاق الضرر بأنفسهم.
  2. لا يكفي مجرّد الادعاء بمساهمة المتضرر في حصول الحادث لطرح حقه في التعويض، إذ يتعيّن لإعمال الاستثناء أن يثبت تحقق الخطأ الفادح أو التعمد وفق المعيار الذي يقطع رابطة السببية ويجعل فعل المتضرر السبب الوحيد للضرر.
  3. يُخوّل الفصل 121 من مجلة التامين لمحكمة الوقائع سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة، متى علّلت اختيارها بما يبرره من عناصر تقدير الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.