الجمهوريّة التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 315134
تاريخ القرار 17 ماي 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس ،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.