Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47202 بتاريخ 11/04/2023 : تجاوز محكمة الإحالة لنطاق النقض يوجب نقض قرارها لتعلقه بالاختصاص الحكمي
Principe juridique
- محكمة الإحالة تلتزم بالبت في خصوص ما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر في أصل التداعي خارج حدود المسألة التي قبلت فيها محكمة التعقيب الطعن.
- مخالفة محكمة الإحالة لحدود ما تسلّط عليه النقض تمسّ بالاختصاص الحكمي وبالإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتُثار من المحكمة من تلقاء نفسها.
- تغيير محكمة الإحالة لمقدار التعويض بالاستناد إلى إجراء اختبار جديد خارج نطاق ما نقضته محكمة التعقيب يعدّ تجاوزا للسلطة ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 176 و 197 من م م م ت-الفصلين 481 و 483 من م ا ع-الفصل 256 من م م م ت-الفصلين 176 و 191 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 42 فقرة 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.