Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47202 بتاريخ 11/04/2023 : تجاوز محكمة الإحالة لنطاق النقض يوجب نقض قرارها لتعلقه بالاختصاص الحكمي

J P 47202/202311 avril 2023

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة تلتزم بالبت في خصوص ما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر في أصل التداعي خارج حدود المسألة التي قبلت فيها محكمة التعقيب الطعن.
  2. مخالفة محكمة الإحالة لحدود ما تسلّط عليه النقض تمسّ بالاختصاص الحكمي وبالإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتُثار من المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. تغيير محكمة الإحالة لمقدار التعويض بالاستناد إلى إجراء اختبار جديد خارج نطاق ما نقضته محكمة التعقيب يعدّ تجاوزا للسلطة ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 176 و 197 من م م م ت-الفصلين 481 و 483 من م ا ع-الفصل 256 من م م م ت-الفصلين 176 و 191 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 42 فقرة 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.