Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73591 بتاريخ 03/10/2013 : استحقاق منحة السكن للحاضنة رهين تحقق المحكمة من عدم توفر محل سكنى لها
Principe juridique
- استحقاق الحاضنة لمنحة السكن يفترض ثبوت عدم توفر محل سكنى لها، ويتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام هذا الشرط قبل القضاء بالإلزام.
- يكون الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا اكتفى بالنتيجة دون استقراء مؤيدات الدعوى واستخلاص ما يفيد توافر الشروط القانونية للحكم بمنحة السكن.
- يعد امتناع محكمة الموضوع عن إجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة لحسم شرط استحقاق منحة السكن تقصيرا في دورها يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 56 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.