Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73591 بتاريخ 03/10/2013 : استحقاق منحة السكن للحاضنة رهين تحقق المحكمة من عدم توفر محل سكنى لها

J P 73591/20133 octobre 2013

Principe juridique

  1. استحقاق الحاضنة لمنحة السكن يفترض ثبوت عدم توفر محل سكنى لها، ويتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام هذا الشرط قبل القضاء بالإلزام.
  2. يكون الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا اكتفى بالنتيجة دون استقراء مؤيدات الدعوى واستخلاص ما يفيد توافر الشروط القانونية للحكم بمنحة السكن.
  3. يعد امتناع محكمة الموضوع عن إجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة لحسم شرط استحقاق منحة السكن تقصيرا في دورها يبرر نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.