Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29403 بتاريخ 28/12/2021 : حجية محضر التبليغ الرسمي لا تدحض إلا برميه بالزور

J P 29403/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. محاضر عدول التنفيذ تعدّ محاضر رسمية تتمتع بحجية قانونية في الإثبات ولا يمكن دحض ما ورد بها إلا برميها بالزور أو بإقامة الدليل المخالف لها وفق القواعد المقررة.
  2. إذا تطابق عنوان المبلّغ إليه الوارد بمحضر التبليغ مع مقره الاجتماعي المنصوص عليه بالسجل التجاري دون بيان للطابق أو رقم المكتب، امتنع مؤاخذة العدل المنفذ بعدم التنصيص على تلك البيانات ما دام مصدر العنوان الرسمي لا يتضمنها.
  3. في صورة رفض من يوجد بالمقر تسلم التبليغ، يطبق العدل المنفذ أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 م م م ت بإيداع النظير في ظرف مختوم لدى الجهة المنصوص عليها قانونا دون التزام بترك نظير بالمقر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 341 م م م ت-الفصل 337 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.