Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22446/2021 بتاريخ 19/03/2021 : بطلان الطعن إذا وُجّه إلى خصم متوفى لافتقاد الأهلية زمن الطعن

J P 22446/2021/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. الأهلية شرط لازم للتقاضي ويتعيّن توفرها لدى طرفي الخصومة زمن القيام بالدعوى أو الطعن وإلا كان الإجراء المرفوع ضد فاقد الأهلية باطلا.
  2. وفاة الخصم تؤدي إلى انقراض شخصيته القانونية وما يترتب عنه فقدان أهليتي الوجوب والآداء بما يجعل القيام أو الطعن الموجّه إليه غير قابل للتصحيح اللاحق لصدوره ضد غير ذي أهلية.
  3. إذا حصل فقدان الأهلية بعد انعقاد الخصومة وجب على المحكمة تعطيل النظر في الدعوى قانونا وإيداعها مؤقتا بكتابة المحكمة ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 241 من نفس القانون-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.