Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22446/2021 بتاريخ 19/03/2021 : بطلان الطعن إذا وُجّه إلى خصم متوفى لافتقاد الأهلية زمن الطعن
Principe juridique
- الأهلية شرط لازم للتقاضي ويتعيّن توفرها لدى طرفي الخصومة زمن القيام بالدعوى أو الطعن وإلا كان الإجراء المرفوع ضد فاقد الأهلية باطلا.
- وفاة الخصم تؤدي إلى انقراض شخصيته القانونية وما يترتب عنه فقدان أهليتي الوجوب والآداء بما يجعل القيام أو الطعن الموجّه إليه غير قابل للتصحيح اللاحق لصدوره ضد غير ذي أهلية.
- إذا حصل فقدان الأهلية بعد انعقاد الخصومة وجب على المحكمة تعطيل النظر في الدعوى قانونا وإيداعها مؤقتا بكتابة المحكمة ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 241 من نفس القانون-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.