Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/28773 بتاريخ 08/04/2016 : التقادم لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- للمحكمة أن تضفي على الوقائع المعروضة عليها الوصف القانوني الصحيح وأن تُسند الحكم إلى النص المنطبق ولو لم يتمسك به المدعي صراحة ما دامت لم تبت بما لم يُطلب من حيث الموضوع.
- الدفع بالتقادم لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إلا إذا كان من المسائل التي تهم النظام العام، ويبقى حق التمسك به راجعا لمن له مصلحة في ذلك.
- لا يقبل لأول مرة لدى التعقيب الدفع الذي لا يتعلق بمسألة تهم النظام العام، ولو كان من شأنه لو أثير أمام محكمة الموضوع أن يؤثر في مآل النزاع.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.