قضية 3389 دد
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
المحكمة الابتدائية ب*****
الدائرة الجبائية
القضية ع 3389 دد
تاريخ الحكم : 2018/07/10
الحمد لله وحده ، بإسم الشعب التونسي
حكم جبائي
أصدرت المحكمة الإبتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجبائية بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2018 برئاسة وكيل رئيسها السيد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.