Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25381/2021 بتاريخ 05/03/2021 : اعتبار الترقية ترقية بالتسمية المباشرة عند تحقق انتقال الرتبة والصنف
Principe juridique
- أجل سقوط الحق في دعاوى الشغل المنصوص عليه بمجلة الشغل لا يبتدئ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وبالتالي فإن الدعوى المرفوعة أثناء قيام العلاقة الشغلية لا تنطبق عليها مقتضيات السقوط لانتفاء شرط بدء سريان الأجل.
- تمييز التدرج بالاختيار عن الترقية بالتسمية المباشرة يتحدد بمعيار أثر القرار على الوضعية المهنية، فالأول يقتصر على الانتقال من سلم إلى السلم الأعلى داخل نفس الرتبة ونفس الصنف، بينما الثانية تقوم على الانتقال إلى رتبة أعلى وقد تستتبع إدراجا في صنف أعلى.
- تكييف القرار الإداري المتعلق بالترقية يستخلص من عناصره الجوهرية ولا سيما تغيّر الرتبة والصنف، ولا يجوز حمله على التدرج بالاختيار لمجرد تضمّنه تنظيما لاحقا لحق الإدراج بجدول التدرج بالاختيار بعد استيفاء شروطه.
- اعتماد المحكمة لتقرير خبرة يؤدي إلى تمكين الأجير من ترقية إضافية مع ما يترتب عنها من آثار مالية دون مناقشة الدفع المتعلق بالحد الأقصى للترقيات المقررة بالنظام الأساسي يعد هضما لحق الدفاع وقصورا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 393 و 403 من م ا ع-الفصل 333 من مجلة الشغل-الفصل 120 من مجلة الشغل-الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل-الفصل 148 من مجلة الشغل-الفصل 403 و407 من م.ا.ع.-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 34 من النظام الأساسي الخاص لأعوان الشركة-الفصل 35 من النظام الاساسي-الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من النظام الأساسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.