Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25381/2021 بتاريخ 05/03/2021 : اعتبار الترقية ترقية بالتسمية المباشرة عند تحقق انتقال الرتبة والصنف

J P 25381/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. أجل سقوط الحق في دعاوى الشغل المنصوص عليه بمجلة الشغل لا يبتدئ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وبالتالي فإن الدعوى المرفوعة أثناء قيام العلاقة الشغلية لا تنطبق عليها مقتضيات السقوط لانتفاء شرط بدء سريان الأجل.
  2. تمييز التدرج بالاختيار عن الترقية بالتسمية المباشرة يتحدد بمعيار أثر القرار على الوضعية المهنية، فالأول يقتصر على الانتقال من سلم إلى السلم الأعلى داخل نفس الرتبة ونفس الصنف، بينما الثانية تقوم على الانتقال إلى رتبة أعلى وقد تستتبع إدراجا في صنف أعلى.
  3. تكييف القرار الإداري المتعلق بالترقية يستخلص من عناصره الجوهرية ولا سيما تغيّر الرتبة والصنف، ولا يجوز حمله على التدرج بالاختيار لمجرد تضمّنه تنظيما لاحقا لحق الإدراج بجدول التدرج بالاختيار بعد استيفاء شروطه.
  4. اعتماد المحكمة لتقرير خبرة يؤدي إلى تمكين الأجير من ترقية إضافية مع ما يترتب عنها من آثار مالية دون مناقشة الدفع المتعلق بالحد الأقصى للترقيات المقررة بالنظام الأساسي يعد هضما لحق الدفاع وقصورا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.