Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37446 بتاريخ 01/06/2022 : عدم بطلان محضر التنبيه لعدم تضمين أجرة عدل التنفيذ بالنظير متى تضمنها الأصل
Principe juridique
- البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا إذا نص القانون صراحة على جزائه أو ترتب عن الإخلال مساس بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- البيانات الشكلية التي لا تمسّ جوهر الإجراء ولا تتصل بالنظام العام تعد مقررة لمصلحة الخصوم، فلا يترتب على خلو النظير منها البطلان متى كان الأصل مستوفيا لها مع الإحالة عليه.
- تنبيه رفض تجديد الكراء التجاري المؤسس على استعداد المسوغ لدفع غرامة الحرمان يندرج ضمن رفض التجديد دون وجوب بيان أسباب الامتناع، فلا مجال لبحث جديتها ما دام التعويض القانوني معروضا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصل 4 من قانون عدد 37 لوسنة 19787 المؤرخ في 1977/05/25-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 4 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 1977/05/25-الفصل 7 وما بعده-موجبات الفصل 27 من القانون-الفصل 7 المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.