Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71686 بتاريخ 02/09/2019 : صحة توجيه الاستئناف ضد من ورد اسمه كخصم بالمنطوق متى لم يلحق ذلك ضررا بحق الدفاع

J P 71686/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان عريضة الاستئناف لمجرد توجيهها ضد شخص ورد اسمه كخصم في الحكم المستأنف طالما استند الطاعن إلى منطوقه ولم يثبت حصول ضرر يمس مصالح المستأنف عليهم أو يمس بحق الدفاع.
  2. الدفع بعدم توفر الصفة في إطار دعوى لاحقة متفرعة عن حكم استعجالي بات يعد طعنا في أساس الخصومة الاستعجالية ولا يقبل إثارته خارج إطارها بعد اتصال القضاء بمضمون ذلك الحكم.
  3. عدم شمول الدعوى لكافة الورثة لا يؤدي إلى البطلان متى لم يرد نص صريح يرتب هذا الجزاء، إذ الأصل أنه لا بطلان بدون نص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 130 من م م م ت-الفصل 152 من نفس المجلة-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.