Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3859/13 بتاريخ 25/12/2019 : سلامة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف متى تمت تحت إشراف العدل المنفذ طبقا للقانون

J P 3859/13/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تكون أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف صحيحة متى تمت تحت إشراف ورقابة عدل التنفيذ وفقا للصلاحية المخولة له للإستعانة بكاتب محلف للقيام بأعمال التبليغ.
  2. يستوجب استبعاد قيام جريمة التدليس عدم ثبوت مخالفة الإجراءات القانونية للتبليغ بما ينفي تحقق الركن المادي للجريمة.
  3. لا يعد القرار فاقدا للتعليل متى بُني على ما له أصل ثابت واستخلص النتيجة القانونية من الوقائع دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 32-172-175-176-177 م ج-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13/3/1995-الفصل 56 من ذات القانون-الفصل 58 من ذات القانون-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.