Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3859/13 بتاريخ 25/12/2019 : سلامة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف متى تمت تحت إشراف العدل المنفذ طبقا للقانون
Principe juridique
- تكون أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف صحيحة متى تمت تحت إشراف ورقابة عدل التنفيذ وفقا للصلاحية المخولة له للإستعانة بكاتب محلف للقيام بأعمال التبليغ.
- يستوجب استبعاد قيام جريمة التدليس عدم ثبوت مخالفة الإجراءات القانونية للتبليغ بما ينفي تحقق الركن المادي للجريمة.
- لا يعد القرار فاقدا للتعليل متى بُني على ما له أصل ثابت واستخلص النتيجة القانونية من الوقائع دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصلين 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 32-172-175-176-177 م ج-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13/3/1995-الفصل 56 من ذات القانون-الفصل 58 من ذات القانون-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.