Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38012.2021 بتاريخ 31/12/2021 : تحميل مصاريف التقاضي ينعقد لمن انتهت الخصومة لفائدته ولو كان الحكم استعجاليا
Principe juridique
- يترتب عن انتهاء الخصومة بحكم بات لفائدة أحد الأطراف حقه في مطالبة خصمه بتعويض المصاريف التي تكبدها، باعتبار أن مناط تطبيق قاعدة تحميل المصاريف هو تسلط الحكم على الخصم في النزاع الذي انتهى فيه التقاضي.
- لا يمنع وجود نزاعات أخرى موازية أو مرتبطة بين الطرفين من ترتيب آثار الحكم البات الصادر في الخصومة المعنية بالمصاريف، ما دامت العبرة بانتهاء تلك الخصومة بعينها لفائدة طالب المصاريف بصرف النظر عن بقية المنازعات.
- تنطبق أحكام تحميل المصاريف على جميع الأحكام بما فيها الأحكام الاستعجالية، ولا تحول الصبغة الوقتية للحكم الاستعجالي دون اعتبار الطرف الخاسر خصما تسلط عليه الحكم في خصوص ما قضى به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.