Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34201 بتاريخ 27/10/2021 : ثبوت النسب بالفراش في الزواج الفاسد يرتب صفة الوراثة

J P 34201/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة بين الأبوين كزواج فاسد لا يمنع من ترتيب آثار النسب متى ثبتت مقومات العلاقة الزوجية الجوهرية وتحقق الإشهار والمساكنة وتكوين الأسرة مع الإقرار والبينة.
  2. ثبوت النسب بالفراش وفق القواعد العامة لا يتوقف على استيفاء الزواج لصيغ إبرامه الشكلية، لأن معيار الفراش يقوم على قيام رابطة زوجية ولو كانت فاسدة لا على قابليتها للترسيم بدفاتر الحالة المدنية.
  3. صفة الوارث ترتبط بثبوت النسب باعتباره السبب المباشر للإرث، ويستفاد من انقطاع النسب المؤدي لسقوط حق الإرث أن تحقق النسب يثبت تبعا لذلك حق التوارث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.