Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34201 بتاريخ 27/10/2021 : ثبوت النسب بالفراش في الزواج الفاسد يرتب صفة الوراثة
Principe juridique
- تكييف العلاقة بين الأبوين كزواج فاسد لا يمنع من ترتيب آثار النسب متى ثبتت مقومات العلاقة الزوجية الجوهرية وتحقق الإشهار والمساكنة وتكوين الأسرة مع الإقرار والبينة.
- ثبوت النسب بالفراش وفق القواعد العامة لا يتوقف على استيفاء الزواج لصيغ إبرامه الشكلية، لأن معيار الفراش يقوم على قيام رابطة زوجية ولو كانت فاسدة لا على قابليتها للترسيم بدفاتر الحالة المدنية.
- صفة الوارث ترتبط بثبوت النسب باعتباره السبب المباشر للإرث، ويستفاد من انقطاع النسب المؤدي لسقوط حق الإرث أن تحقق النسب يثبت تبعا لذلك حق التوارث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على كراء المحلات المعدة للتجارة-الفصل 72 من م اش-الفصل 18 منها-المرسوم عدد 1964-الفصل 21 من م اش-الفصل 36 و 36 مكرر من قانون 1957-القانون عدد 75 المؤرخ في 28/10/1998-قانون 2003-الفصل 68 من م اش-الفصل 36 مكرر من قانون الحالة المدنية المؤرخ في 01/08/1957-المرسوم عدد 2 لسنة 1964 مؤرخ في 20/02/1964-الفصل 4 من م اش-الفصل 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957-الفصل 443 من م اع-الفصل 22 و 36 مكرر من م اش-الفصول 85 وما بعدها من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.