Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79640 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- أجل الطعن بالتعقيب محدّد بعشرين يوما تبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ويترتّب على عدم احترامه سقوط الطعن وجوبا.
- إذا تضمّن الحكم المعلم به صفة إجرائية اعتمدها الطاعن في أطواره السابقة، تعيّن اعتماد محضر الإعلام المطابق لتلك الصفة ولا يقبل منه التمسك بخطئه الإجرائي للانتفاع بإطالة الأجل.
- احتساب الآجال القانونية يتمّ بعدم إدخال يوم ابتداء العدّ ضمن الأجل ويكتمل الأجل عند تمام اليوم الأخير إذا قدّر بالأيّام.
- المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم مراعاة أجل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.