Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59890 بتاريخ 22/01/2024 : سلطة قضاة الموضوع في اعتماد نتيجة القرعة لإسناد المقاسم عند تعذر فرز المناب عينا بما يحقق معادلة مصالح الشركاء
قرار تعقيبي عدد 59890 بتاريخ 22/01/2024 : سلطة محكمة الموضوع في اعتماد قسمة الأعيان المشتركة متى راعت مصلحة المشترك والشركاء
Principe juridique
- تتمثل وظيفة محكمة الموضوع في قسمة الأعيان المشتركة في ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن امتيازه عينا بما يحقق أكثر منفعة لكل مناب مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء، ولا يلجأ إلى التعديل بالنقود إلا عند تعذر التمييز العيني الكامل.
- تقدير محكمة الموضوع لنتائج أعمال الاختبار واعتمادها أو استبعادها يدخل ضمن سلطتها التقديرية في تقييم الحجج والأعمال الاستقرائية، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنياه على مراعاة مصلحة المشترك والشركاء ونسب الاستحقاق.
- لا يسوغ الطعن في نتيجة القرعة ممن طلب إجرائها وصادق عليها، لأن الرجوع عما صدر منه يرد عليه عملا بقاعدة ان "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه".
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل112 م م م ت-الفصول 131 الى 141 من م ح ع-الفصلان 71 و119 من م ح ع-الفصل 119من م ح ع-الفصل 547 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.