Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76501.2019 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل الكافي الممكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- إذا قضت محكمة الإحالة بعد النقض دون الالتفات إلى الأسباب التي تسلّط عليها النقض ودون استكمال الأبحاث الاستقرائية التي رُتّبت لإبراز المالك الحقيقي، كان حكمها مخالفا لحدود الإحالة وموجبا للنقض.
- يتعيّن أن يشتمل الحكم على تعليل واضح وسائغ يبيّن أسس الترجيح بين المؤيدات والتصريحات ويردّ على الدفوع الجوهرية، وإلا عُدّ خلوّه من التسبيب الكافي مخالفة موجبة للنقض.
- لا يجوز اكتساب الملكية بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه الحائز، بحيث لا يصح تغيير مبنى الحوز لفائدة الحائز إلا إذا ثبتت أسباب التحول التي تسمح قانونا بالاستناد إلى الحيازة المكسبة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 123 م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية-الفصل 357 رابعا من م ح ع-الفقرة الثانية من الفصل 7 من المرسوم عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري-احكام الفصل 357 رابعا من م ح ع-احكام 4 وما بعده من مرسوم 20/2/1964-الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر من م ح ع-الفصل 49 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.