Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76501.2019 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل الكافي الممكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 76501.2019/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. إذا قضت محكمة الإحالة بعد النقض دون الالتفات إلى الأسباب التي تسلّط عليها النقض ودون استكمال الأبحاث الاستقرائية التي رُتّبت لإبراز المالك الحقيقي، كان حكمها مخالفا لحدود الإحالة وموجبا للنقض.
  2. يتعيّن أن يشتمل الحكم على تعليل واضح وسائغ يبيّن أسس الترجيح بين المؤيدات والتصريحات ويردّ على الدفوع الجوهرية، وإلا عُدّ خلوّه من التسبيب الكافي مخالفة موجبة للنقض.
  3. لا يجوز اكتساب الملكية بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه الحائز، بحيث لا يصح تغيير مبنى الحوز لفائدة الحائز إلا إذا ثبتت أسباب التحول التي تسمح قانونا بالاستناد إلى الحيازة المكسبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.