Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74350 بتاريخ 29/10/2024 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي بنزاعات مسؤولية المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية تجاه الغير بمعيار هيكلي
Principe juridique
- توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات التي تكون المنشأة العمومية طرفا فيها يقوم على معيار هيكلي يعتد بصفة الطرف دون طبيعة النشاط، فينعقد اختصاص المحاكم العدلية متى كان النزاع بين منشأة عمومية بما في ذلك المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إذا كان عقد التأمين ينص على أن الضمان يشمل التبعات والنتائج المالية الناشئة عن المسؤولية المدنية والتقصيرية طبق القوانين الجاري بها العمل، فإن الدفع المتعلق بتكييف الواقعة من حيث كونها حادثا فجئيا يغدو غير منتج ولا تأثير له على وجه الفصل في النزاع.
- واجب المحكمة في الرد على الدفوعات يقتصر على الدفوعات التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية، ولا ينهض عدم التعرض لدفع غير منتج سببا لاعتبار القرار هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلان 45 و 46 من الأمر عدد 150 لسنة 2000 المؤرخ في 24/01/200 المتعلق بضبط إشارات و علامات الطريق-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996-الفصل 83 م ا ع-الفصل الأول من عقد التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.