Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21623 بتاريخ 08/11/2021 : قصور التعليل يثبت عند عدم التثبت من إجراءات البنك المقررة قانونا قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن شيك دون رصيد

J P 21623/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. يعد التعليل قاصرا إذا لم يبن الحكم على وقائع ثابتة في الملف وتطبيق سليم للقانون بما يمكن من مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. تلتزم محكمة الموضوع بالتثبت من إجراءات التتبع المتعلقة بالنظام العام ولو لم تثر من الطاعن، متى كان لها تأثير على قيام موجبات الإدانة ومصلحة المتهم الشرعية.
  3. يشترط لترتيب الآثار الجزائية عن الامتناع عن خلاص الصك أن يثبت المصرف حينا تاريخ العرض على ظهر الصك وأن يدعو الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، وإغفال التثبت من هذه الإجراءات يعيب الحكم بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.