Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59559 بتاريخ 10/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية المتعلقة بمعايير تقدير غرامة الحرمان
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا اكتفى بإيراد قاعدة قانونية أو تقرير مبدأ عام دون مناقشة الدفوعات الجوهرية والطلبات التي من شأنها التأثير في تقدير التعويض.
- تقرير الاختبار يعد من مؤيدات الدعوى ويظل خاضعا لسلطة المحكمة في الإشراف والتقدير بما يوجب عليها بيان موقفها من الاعتماد عليه أو استبعاده عند الطعن فيه بعدم مراعاته المعايير القانونية لتقدير غرامة الحرمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.