Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23672 بتاريخ 02/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير القرائن المعتمدة للإحالة متى كان التعليل سائغا قانونا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح القرائن في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التعليل من حيث استيعابه للناحيتين الواقعية والقانونية دون أن يمتدّ إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر للإثبات أو نفيه.
- دائرة الاتهام بصفتها سلطة اتهام تتولى الإحالة متى توفرت قرائن كافية ولا يشترط لقرارها أن يرتقي إلى درجة الحجج اللازمة للإدانة التي يتطلبها حكم محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.