Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77470.2019 بتاريخ 19/01/2021 : استبعاد تطبيق حالة تقاسم المسؤولية عند عدم ثبوت السير دون إنارة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا ينطبق جدول تحديد المسؤوليات على أساس صورة يدعيها أحد الأطراف ما لم يثبتها بوسائل معتبرة، وتظل الادعاءات المجردة غير كافية لنقل الحادث من صورة قانونية إلى أخرى أو لترتيب تقاسم للمسؤولية.
- التعويض عن الخسارة في الدخل يتم بعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة، ولا يقع هذا الخصم إلا إذا ثبت تحقق تلك الدفوعات فعلا باعتبار أن عبء إثباتها محمول على من يدعيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.