Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33049 بتاريخ 09/03/2022 : فسخ الصلح يثبت بالإخلال بالالتزام دون توقف على شرط فسخي

قرار تعقيبي عدد 33049 بتاريخ 09/03/2022 : فسخ الصلح يثبت بقيام الإخلال بالالتزام التعاقدي

J P 33049/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. الصلح عقد يخضع للقواعد العامة للالتزامات والعقود ويجوز طلب فسخه متى ثبت إخلال أحد طرفيه بما حمله عليه دون توقف ذلك على التنصيص على شرط فسخي صريح.
  2. مناط تطبيق أحكام الفسخ في الصلح هو ثبوت عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهو من المسائل الموضوعية التي تستقل محاكم الأصل بتقديرها على ضوء وقائع الملف ومؤيداته.
  3. ثبوت مخالفة الالتزام المتفق عليه في الصلح يترتب عنه زوال آثاره وإعادة الطرفين إلى الحالة السابقة بما يتيح للطرف المتضرر استرجاع حقه في مباشرة ما كان قد تنازل عنه بمقتضى الصلح.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل186م.م.م.ت-الفصل8م.م.م.ت-الفصول242و276و1471م.ا.ع-الفصل547م.ا.ع-الفصل242م.ا.ع-الفصلين242و273م.ا.ع-الفصل1471م.ا.ع-الفصلين273و1471م.ا.ع-اافصل99م.م.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.