Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38041 بتاريخ 19/04/2022 : سقوط حق الدائن في المحاصة عند تقديم مطلبه بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ النشر المتعلق بافتتاح إجراءات التوزيع القضائي
Principe juridique
- أجل الثلاثين يوما المحدد لتقديم حجج الدين ومطلب المحاصة في إطار التوزيع القضائي هو أجل سقوط يترتب عن عدم احترامه سقوط الحق في المشاركة في المحاصة.
- العبرة في احتساب أجل تقديم مطلب المحاصة تكون بتاريخ النشر بالرائد الرسمي لقرار افتتاح إجراءات التوزيع القضائي الصادر بإذن من قاضي التوزيع دون اعتبار لإعلانات أو إجراءات سابقة تمت في إطار التبتيت.
- لا يصلح الاعتراض على متحصل البيع أو إجراءات التبتيت لإثبات احترام آجال المحاصة في التوزيع القضائي لأن لكل مؤسسة نظامها وآجالها المستقلة التي يحددها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.