Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28495 بتاريخ 26/05/2021 : يرفض الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة موضوعية في تكييف الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان أوجه مخالفة القانون على النحو الذي تفرضه مستندات الطعن

J P 28495/202126 mai 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على دفوعات موضوعية ترمي إلى مناقشة تكييف الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص الآثار القانونية منها، باعتبار أن التعقيب طريق قانوني لا يشكل درجة ثالثة للتقاضي.
  2. يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يبين بصورة واضحة أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ومظاهر ضعف التعليل وتحديد مرمى النقض، وإلا كان الطعن معيبا لاقتصاره على إعادة سرد ما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع دون تأسيس قانوني.
  3. تختص محكمة الموضوع بتكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح على الطلبات متى بقيت في حدود موضوعها ومقدارها كما حررها الخصوم، ولا يعد ذلك خروجا عن الطلبات طالما لم يقع تغيير محلها أو غايتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 175 و 185 من م م م ت-الفصل 242 من م اع-الفصل 243 من م اع-الفصل 219 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.