Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82091 بتاريخ 17/09/2025 : ثبوت نية الإتجار في المخدرات يستخلص من تجاوز الكمية المحجوزة حدود الإستهلاك الشخصي

J P 82091/202517 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير توافر الأركان المادية لجريمة المسك أو الحيازة أو النقل أو التوسط لمادة مخدرة بنية الإتجار يقوم على استخلاص محكمة الموضوع من الوقائع الثابتة بالملف، ومن ذلك معيار أهمية الكمية المحجوزة متى تجاوزت حدود الإستهلاك الشخصي.
  2. الركن القصدي في جرائم المخدرات يستفاد من قيام الوعي والإدراك بخطورة الفعل وخطورة العقاب المقرر له قانونا متى استخلصته محكمة الموضوع من معطيات الدعوى دون أن يلزمها إيراد صياغة نمطية مستقلة عن تلك المعطيات.
  3. لا ينهض سبب خرق القانون أو ضعف التعليل إذا أبرز الحكم المطعون فيه الأركان المادية والعنصر القصدي للجريمة على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، وكان ما يثيره الطاعن مجادلة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.