Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80289 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا

قرار تعقيبي عدد 80289 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة الموضوعية متى كان التعليل سائغا

J P 80289/202517 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مجادلتها في فهم الوقائع وترجيح القرائن.
  2. تعليل الحكم يكون كافيا قانونا متى بيّن أساس استبعاد عنصر الإثبات وعلّل عدم الاطمئنان إليه على نحو سائغ يبرّر النتيجة التي انتهى إليها دون حاجة إلى إعادة مناقشة وزن القرائن.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على إعادة طرح عناصر الملف على محكمة التعقيب بقصد حملها على مراجعة الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصول 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.