Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80289 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا
قرار تعقيبي عدد 80289 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة الموضوعية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مجادلتها في فهم الوقائع وترجيح القرائن.
- تعليل الحكم يكون كافيا قانونا متى بيّن أساس استبعاد عنصر الإثبات وعلّل عدم الاطمئنان إليه على نحو سائغ يبرّر النتيجة التي انتهى إليها دون حاجة إلى إعادة مناقشة وزن القرائن.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على إعادة طرح عناصر الملف على محكمة التعقيب بقصد حملها على مراجعة الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصول 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.