Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33791 بتاريخ 20/04/2022 : قيام مسؤولية البنك بصفته وكيلا مأمورا عن خسارة الحريف عند ثبوت تقصيره في حفظ ودائعه
Principe juridique
- تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بتطبيق النص القانوني السليم من سلطة محاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يقع الانحراف بالوقائع أو تحويرها على نحو يفضي إلى نتائج قانونية مخالفة لأصلها.
- تقوم مسؤولية البنك تجاه حريفه على أحكام الوكالة المأمورة، بما يحمّله تبعة الإخلال بواجب العناية والتثبت والحفاظ على أموال الحريف ويجعله مسؤولا عن الخسارة الناشئة عن تقصيره ولو كان الخطأ بسيطا.
- يعد الضمان البنكي الممنوح من البنك إقرارا بالدين المتحمل به تجاه الحريف عند ثبوت ضياع الشيكات لدى مصالحه وعدم تنزيل قيمتها بالحساب، ولا يعتبر بديلا عن الخسارة المتحققة في رصيد الحريف ما دام لا يحقق استخلاص الدين ولا يعوض النقص الحاصل فعليا.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل379 من المجلة التجارية متى كان النزاع متعلقا بضياع الشيك لدى البنك بعد إيداعه من المستفيد بحسابه، لأن نطاقه يتعلق بحالة ضياع الشيك أو سرقته من المستفيد.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل1131م.ا.ع autres décisions
- الفصل1132م.ا.ع autres décisions
- الفصل379 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل213م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.