Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24516 بتاريخ 18/06/2021 : استحقاق غرامة الطرد التعسفي رهين ثبوت واقعة إنهاء العلاقة الشغلية من جانب المؤجر
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي تعرض المحكمة للدفوع الجوهرية وتمحيص أدلتها ومناقشتها والرد عليها بما يتيح استخلاص النتائج القانونية على نحو مستساغ، وإلا اتسم قضاؤها بقصور في التعليل يفضي إلى نقضه.
- عبء إثبات واقعة إنهاء العلاقة الشغلية على من يدعيها، فلا يكفي إثبات وجود عقد الشغل للقول بثبوت الطرد، بل يتعين إثبات الوقائع المنشئة لحق المطالبة بالغرم عن القطع التعسفي بجميع وسائل الإثبات.
- إذا تمحور النزاع حول ثبوت واقعة الطرد ودفعت المؤجرة بانتفاء الطرد وأبدت استعدادها لاستئناف العلاقة الشغلية، فإن إغفال المحكمة مناقشة هذا الدفع وأدلته يجعل حكمها مخالفا للقانون لافتقاده الأساس التعليلي اللازم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.