Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21390/2020 بتاريخ 13/11/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد المحكمة تطبيق الفصل 25 من م ش دون بيان السند المادي للتكييف القانوني لانقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يستند ذلك إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون الاستخلاص معللا تعليلا واضحا ومؤسسا على سند مادي صحيح.
- يقتضي التسبيب السليم أن تُنَزِّل محكمة الموضوع حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا صحيحا وأن تُبيّن المستندات المادية المعتمدة والسند القانوني المنطبق بما يبرز ما أقنع وجدانها بالنتيجة التي انتهت إليها.
- استبعاد انطباق الفصل 25 من م ش على طلب غرامات الطرد يوجب على المحكمة بيان سبب الاستبعاد وتحديد طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية وبيان أثر أي اتفاق بين الطرفين على استحقاق تلك الغرامات حتى لا يكون الحكم فاقدا للتعليل السليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.