Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29710 بتاريخ 10/11/2021 : صفة مرافق مكتتب التأمين كغير تمنع الاحتجاج بعدم الضمان
Principe juridique
- يُعدّ مرافق مكتتب عقد التأمين غيرا بالمعنى التأميني متى كان الضرر اللاحق به ناشئا بمناسبة استعمال العربة، فلا تُواجه دعواه بالتعويض بدفع عدم الضمان المستمد من كون التغطية موجهة للمسؤولية المدنية تجاه الغير.
- تقدير صفة المتضرر كغير يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من مستندات الملف، ويكون تطبيقها لمقتضيات الضمان صحيحا متى تأسس على ثبوت انفصال ذمة المتضرر عن ذمة مكتتب التأمين.
- لا تُقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُثر أمام محكمة الأصل ما لم تكن مماسّة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في فحص وجاهة ما سبق طرحه على قاضي الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل96م اع-الفصل110من م ت-الفصل117من م ت-الفصل127و130من م ت-الفصول127و131و134من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.