Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50679 بتاريخ 28/03/2018 : وجوب تكييف الالتزام لتحديد قابلية تجزئة البطلان
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعد هضما لحق الدفاع ويُفضي إلى ضعف التعليل المساوي لانعدامه.
- تكييف الالتزام وتحديد وصفه القانوني من حيث قابليته للقسمة أو عدمها إجراء أولي لازم لتعيين القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على العقد عند التمسك بالبطلان الجزئي أو الكلي.
- عدم إجراء محكمة الموضوع لعملية تكييف الالتزام على ضوء الدفع المثار يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة ما انتهت إليه من نتيجة قانونية ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.