Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00479.2021 بتاريخ 23/02/2023 : لا ينهض تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ الطعن على اجتهاد قضائي في فهم النص وتطبيقه

J P 00479.2021/202323 février 2023

Principe juridique

  1. تختصّ الدوائر المجتمعة بالنظر في تصحيح الخطأ البيّن متى كان قرار الرفض شكلا مبنيّا على غلط واضح أو على اعتماد نص قانوني منسوخ أو منقّح بما يجعله غير منطبق أو عند مشاركة من سبق له النظر في الموضوع، وتبقى هذه الصور محدّدة حصرا.
  2. ينصرف الغلط الواضح المعتبر خطأ بيّنا إلى ما كان ناشئا عن السهو والغفلة، أمّا ما يصدر عن الدائرة من فهم للنصوص القانونية وتطبيقها وتقدير مطابقة الإجراءات للأوضاع التي ضبطها القانون واستخلاص النتائج القانونية منها فيعدّ اجتهادا قضائيا لا يندرج ضمن الخطأ البيّن.
  3. يرتّب الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية سقوط الطعن عند عدم تقديم ما يفيد تبليغ المعقب عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده داخل الأجل المحدّد، باعتبار أن هذا الإجراء من موجبات قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.