Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74925 بتاريخ 29/10/2019 : عدم رفض الاستئناف شكلا متى أمكن للمحكمة الاطلاع على الحكم المطعون فيه من نسخة مشهود بمطابقتها للاصل

J P 74925/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. يستفاد من الفصل 134 من م م م ت أن إرفاق الاستئناف بنسخة من الحكم المطعون فيه هو إجراء شكلي غايته تمكين المحكمة من الاطلاع على منطوق الحكم وتعليلاته وأسبابه بما يسمح بممارسة رقابتها.
  2. عدم تحديد المشرع لطبيعة النسخة المطلوبة من الحكم في الفصل 134 من م م م ت يمنع التوسع في تفسير الإجراء على نحو يفضي إلى التضييق غير المبرر لحق التقاضي متى تحققت الغاية المقصودة من تقديم النسخة.
  3. يكون رفض الاستئناف شكلا مخالفا للقانون إذا قدم المستأنف نسخة من الحكم تتيح للمحكمة المتعهدة الاطلاع عليه ولم يثبت افتعالها أو تدليسها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 71 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.