Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37727.2021 بتاريخ 27/6/2022 : تقدير عنصر التنظير في خبرة تحديد معين الكراء من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 37727.2021/202227 juin 2022

Principe juridique

  1. مناقشة عمل الخبير والنتيجة التي انتهى إليها بشأن عناصر تقدير معين الكراء، وخاصة عنصر التنظير، تعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل قانوني سليم.
  2. يكون رد الطعن وجيها عندما تتثبت محكمة الموضوع من احترام الخبير لعناصر التقدير التي يفرضها القانون وتعلل قضاءها تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا تقوم مخالفة القانون بمجرد المجادلة في طريقة اعتماد الخبير لعنصر التنظير ما دامت محكمة الموضوع قد اعتبرت هذا العنصر مستوفى وفق مقتضيات القانون وقدرت قيمته ضمن سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

  • حسب مقتضيات الفصل 185 م م م ت.-الفصلين 22 و32 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977.-الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.