Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40472 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح به من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب برقابة احترام الشكليات التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط باعتبارها من صميم نظرها.
- إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضون إجراء وجوبي يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لافتقاده لصيغته الشكلية.
- القواعد المنظمة لشكليات الأحكام القضائية تعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى كان خرقها منتجا للبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكم الفصول 121 و 14 و 187 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصول 71 و 117 و 119 من م ح ع-الفصلين 120 و 130 من م ح ع-الفصل 175 رابعا من م م م ت-الفصل121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.