Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40472 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح به من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة

J P 40472/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب برقابة احترام الشكليات التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط باعتبارها من صميم نظرها.
  2. إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضون إجراء وجوبي يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لافتقاده لصيغته الشكلية.
  3. القواعد المنظمة لشكليات الأحكام القضائية تعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى كان خرقها منتجا للبطلان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكم الفصول 121 و 14 و 187 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصول 71 و 117 و 119 من م ح ع-الفصلين 120 و 130 من م ح ع-الفصل 175 رابعا من م م م ت-الفصل121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.