Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76938.2020 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل 21 يوما المحتسب من يوم الحضور بالجلسة
Principe juridique
- لا يوجب الفصل 251 من م م م ت عرض القضية على النيابة العمومية متى كان الطرف العمومي المعني مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لا تندرج ضمن معيار الإشراف الإداري والمالي الذي يبرر تطبيق نظام تمثيل الدولة على معنى التشريع المنظم لذلك.
- يفهم من الفصل 120 من م ت أن شركة التأمين تحرم من التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم تعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل 21 يوما.
- يعتمد احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من م ت على يوم حضور شركة التأمين بالجلسة الأولى باعتباره تاريخ تحقق العلم القانوني الموجب لاتخاذ إجراءات الإعلام.
- عند سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لعدم احترام موجبات الإعلام طبق الفصل 120 من م ت يمتنع توصيف الواقعة كحالة انعدام التأمين بما ينقل عبء التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 8 جديد من القانون عـ9ـدد لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989-القانون عـ13ـدد لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988-الفصل 174 من م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 167 من م ت-الحكم المدني 2051 بتاريخ 07/05/2015-الفصل 118 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.