Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29658 بتاريخ 28/12/2021 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تسمع فيها الحيازة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته متى تأسس ذلك التقدير على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- في دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل يكون المعيار الحاسم هو ثبوت ترسيم الحق بالسجل العقاري فلا تسمع مواجهة المالك المرسم بدفع الحيازة مهما طالت مدتها ومهما كان سندها ولا بحسن النية.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عن طلبات الخصوم ومنها طلب إدخال الغير متى تبين لها أن عناصر الإثبات القائمة بالملف كافية للفصل في النزاع وأن الإدخال غير ذي طائل بالنظر إلى الأساس القانوني المعتمد.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الحكم المطعون فيه متى كان لا يتعلق بالنظام العام إذ ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية الموجهة للقرار المطعون فيه ضمن الحالات المضبوطة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 36 م ح ع-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.