Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82759 بتاريخ 01/06/2020 : انتفاء جريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه عند غياب عقد بيع

J P 82759/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه على تحقق ركن مادي جوهري يتمثل في وجود عقد بيع، فلا يكفي للتجريم مجرد محررات أو إشهادات لا ترقى قانونا إلى عقد البيع.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
  3. لا يترتب نقض الحكم لمجرد وهن التعليل متى كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة ومستندة إلى عناصر سليمة، لأن رقابة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي حول تقدير محكمة الأصل للعناصر المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.